هيثم هلال

45

معجم مصطلح الأصول

لدى المقوّم بأنّ عادة الناس أن يبيعوا مثله بعشرة دراهم . وأما الثاني فنحو الأمارات العقلية التي يتوصّل بها إلى جهة القبلة ، وحكمها السمعيّ هو وجوب التوجه في تلك الجهة ، أو كون القبلة في تلك الجهة بمعنى أدقّ . ووجوب التوجه إلى تلك الجهة هو تابع لحكمها ، إلا أن ذلك لا يخرج وجوب التوجه إلى تلك الجهة من أن يكون من أحكام هذه الأمارة على بعض الوجوه . الإمام يطلق في الفقه والسنة على إمام المسلمين ، وعلى إمام الصلاة ، وإمام السّفر ، وإمام الجماعة ، والأمير الوالي . ويراد به في الأصول أحد نوعي الكتابة في الرواية ، ويعني ألا يتذكر الراوي ومن يماثله عند النظر ، ولكنه يعتمد الخطّ فيكون إماما له . ويكون في رواية الحديث . والقاضي يجد في خريطته ، مثلا ، سجلّا مخطوطا بخطه من غير أن يتذكر الحادثة ، والشاهد يرى خطه في الصك ولا يتذكر الحادثة . فهذه فصول ثلاثة يقع فيها هذا النوع . وهذا النوع هو محلّ خلاف في الأخذ به على الإطلاق على تفصيلات مذكورة في مظانّها من الأبحاث الأصولية . الامتثال ويعني في اصطلاح أهل الأصول الإتيان بالمأمور به على الوجه المأمور شرعا . وهو يوجب الإجزاء . الامتحان ويطلق في اللغة على الاختبار مع شدّة . وفي الاصطلاح هو مغالطة تقع عن قصد صحيح لمصلحة محمودة ، كاختبار الغير في معرفته . الامتناع ومعناه استحالة ثبوت المحمول لذات الموضوع فيجب سلبه عنه ، كالاجتماع بالنسبة إلى النقيضين ، فإن النقيضين لذاتهما لا يجوز أن يجتمعا . وقولنا : « لذات الموضوع » يخرج به ما كان امتناعه لأمر خارج عن ذات الموضوع مثل سلب التفكير عن النائم ، فإن التفكير يمتنع عن النائم لا لذاته بل لأنه فاقد الوعي . الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء ، فهو طلب القيام بالفعل . وعليه فهو من اللّه سبحانه لطلب التقيّد بالشريعة . وتختلف الأوامر باختلاف القرائن ، فقد يكون الأمر للوجوب كقوله تعالى : أَقِمِ الصَّلاةَ [ الإسراء : الآية 78 ] وقد يكون للنّدب كقوله تعالى في مكاتبة الأرقّاء : فَكاتِبُوهُمْ [ النّور : الآية 33 ] وقد يكون للإباحة : وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا [ المائدة : الآية 2 ] . هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ الأصوليين يخلطون بين الأمر وبين صيغة